كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز أن يدفع ) واحد ( إلى اثنين مضاربة في عقد واحد ) كما يجوز في عقدين ( فإن شرط ) رب المال ( لهما جزءا ) معلوما ( من الربح بينهما نصفين صح ) قليلا كان أو كثيرا ( وإن قال ) رب المال ( لكما كذا وكذا ) كالنصف أو الثلث ( من الربح ، ولم يبين كيف هو ؟ ) أي كيفية قسمته بينهما من تساو ، أو تفاضل ( فهو ) أي : الجزء المشروط ( بينهما نصفين ) ; لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية .

( وإن شرط ) رب المال ( لأحدهما ) أي أحد العاملين ( ثلث الربح ، و ) شرط ( للآخر ربعه ) أي الربح ( والباقي له ) أي لرب المال ( جاز ) ذلك وكان الربح على ما شرطوا ; لأن الحق [ ص: 511 ] لا يعدوهم فجاز ما تراضوا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية