كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ولدت توأمين ) فأكثر ( فأول النفاس وآخره ) ( من ) ابتداء خروج بعض ( الأول ) لأنه دم خرج عقب الولادة ، فكان نفاسا واحدا كحمل واحد ووضعه ( فلو كان بينهما ) أي : التوأمين ( أربعون ) فأكثر ( فلا نفاس للثاني نصا ) لأن الولد الثاني تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله ( بل هو ) أي : ما خرج مع الولد الثاني بعد الأربعين من الأول ( دم فساد ) لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا ( ويجوز شرب دواء لإلقاء نطفة ) .

وفي أحكام النساء لابن الجوزي : يحرم وفي الفروع عن الفنون : إنما الموءودة بعد التارات السبع وتلا { ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين } - إلى - { ثم أنشأناه خلقا آخر } قال وهذا حلته الروح لأن ما لم تحله لا يبعث فقد يؤخذ منه لا يحرم إسقاطه وله وجه ومن استمر دمها يخرج من فمها بقدر العادة في وقتها ، وولدت فخرجت المشيمة ودم النفاس من فمها : فغايته نقض الوضوء لأنا لا نتحققه حيضا كزائد على العادة ، كمني خرج من غير مخرجه ذكره في الفنون .

التالي السابق


الخدمات العلمية