كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تجب على مجنون لا يفيق ) لحديث عائشة مرفوعا { رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يعقل . وعن الصبي حتى يحتلم } رواه أبو داود والترمذي وحسنه [ ص: 224 ] ولأنه ليس من أهل التكليف أشبه الطفل : وظاهره ولو اتصل جنونه بردته كالحيض وقدم في المبدع : يجب قضاء أيام الجنون الواقعة في الردة ، لأن إسقاط القضاء عن المجنون رخصة والمرتد ليس من أهلها ( ولا تصح ) الصلاة ( منه ) أي : من المجنون ; لأن من شرطها النية ولا تمكن منه ( ولا قضاء ) على المجنون إذا أفاق ، لعدم لزومها له ( وكذا الأبله الذي لا يفيق ) ذكره السامري وغيره كالمجنون يقال : بله بلها ، كتعب ، وتباله : أرى من نفسه ذلك وليس به ويقال : الأبله أيضا لمن غلبت عليه سلامة الصدر .

وفي الحديث { أكثر أهل الجنة البله } قال الجوهري : يعني البله في أمر الدنيا ، لقلة اهتمامهم بها ، وهم أكياس في أمر الآخرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية