كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن تلفت الثمرة في شجرها أو بعد الجذاذ قبل قسمة فمن جعل العامل قابضا لها بثبوت يده على حائطها قال يلزمه ضمانها ومن قال لا يكون قابضا إلا بأخذ نصيبه منها قال لا يلزمه الضمان ويكون على الغاصب ذكره في المغني ، وشرح المنتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية