كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا ظهرت الثمرة ثم تلفت إلا واحدة فهي بينهما ) على ما شرطا كالكل ( ويلزم من بلغت حصته منهما نصابا زكاة ) ; لأن العامل يملك حصته بالظهور ، كرب المال .

( وإن ساقاه على أرض خراجية فالخراج على رب المال ) ; لأنه يجب على رقبة الأرض سواء أثمرت الشجر أو لم تثمر ، زرع الأرض أو لم يزرعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية