( وإذا 
ساقى ) رب المال ( رجلا أو زارعه فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير إذن ربه لم يجز ) كالمضارب لا يضارب بالمال 
  ( فإن استأجر أرضا فله أن يزارع فيها )   ; لأن منافعها صارت مستحقة له فملك المزارعة فيه كالمالك . 
( والأجرة على المستأجر دون المزارع ) لما تقدم في الخراج ( وكذلك 
يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها والخراج عليه دون المزارع ) كما مر في المساقاة .