كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا ساقى ) رب المال ( رجلا أو زارعه فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير إذن ربه لم يجز ) كالمضارب لا يضارب بالمال ( فإن استأجر أرضا فله أن يزارع فيها ) ; لأن منافعها صارت مستحقة له فملك المزارعة فيه كالمالك .

( والأجرة على المستأجر دون المزارع ) لما تقدم في الخراج ( وكذلك يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها والخراج عليه دون المزارع ) كما مر في المساقاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية