كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل في المزارعة وتقدم تفسيرها أول الباب ( تجوز ) المزارعة ( بجزء مشاع معلوم للعامل من الزرع كما تقدم ) لقصة خيبر ( فإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر ) الذي بها ( صح ) سواء قل بياض الأرض أو كثر نص عليه وقال : قد { دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على هذا } و ; لأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما فجاز الجمع بينهما ، كالبيع والإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية