كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تجب ) الخمس ( على صغير لم يبلغ ) للخبر ولأنها عبادة بدنية ، فلم تلزمه ، كالحج ، والطفل لا يعقل والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف ، فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة ، وهي البلوغ ( ولا يصح منه ) أي : من الصغير ( إلا من مميز ) أي : لا تصح الصلاة من صغير لم يميز لفقد شرطها وهو النية ، وتصح من مميز .

( وهو من بلغ سبع سنين ) قال في المطلع : هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن ، بل يختلف باختلاف الأفهام ، وصوبه في الإنصاف ، وقال : إن الاشتقاق يدل عليه ( ويشترط لصحة صلاته ) أي : المميز ( ما يشترط لصحة صلاة الكبير ) أي : البالغ ، لعموم الأدلة ( إلا في السترة على ما يأتي ) تفصيله في باب ستر العورة لاختلافها بحسب البلوغ وعدمه ( والثواب له ) أي : ثواب صلاة المميز للمميز ، لأنه العامل فهو داخل في عموم { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها } .

( وكذا أعمال البر كلها ) إذا عملها غير البالغ ، كان ثوابها كالصلاة ، ولحديث { ألهذا - أي : الصبي - حج ؟ قال نعم ولك أجر } ويأتي ( فهو ) أي : الصغير ( يكتب له ) ما عمله من الحسنات ( ولا يكتب عليه ) ما عمله من السيئات ، لرفع القلم عنه .

( ويلزم الولي أمره ) أي : المميز ( بها ) أي : بالصلاة ( إذن ) أي حين يتم له سبع سنين ذكرا كان أو أنثى ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع } رواه أحمد وأبو داود من رواية سوار بن داود وقد وثقه ابن معين وغيره ( و ) يلزم الولي ( تعليمه إياها ) أي : الصلاة ( وتعليم طهارة نصا ) لأنه لا يمكنه فعل الصلاة إلا إذا علمها فإذا علمها احتاج إلى العلم بالطهارة ، ليتمكن منها فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته .

وكذا إصلاح ما له وكفه عن المفاسد وكذلك ذكر النووي في شرح المهذب الصيام ونحوه ويعرف تحريم الزنا ، واللواط ، والسرقة ، وشرب المسكر والكذب ، والغيبة ونحوها ويعرف أنه بالبلوغ يدخل في التكليف ، ويعرفه ما يبلغ به وقيل : هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه ( ويضرب ) المميز ( ولو رقيقا على تركها ) أي : الصلاة ( لعشر ) أي : عند بلوغه عشر سنين تامة ( وجوبا ) للخبر ، والأمر [ ص: 226 ] والضرب في حقه لتمرينه عليها حتى يألفها ويعتادها فلا يتركها عند البلوغ .

( وإن بلغ في أثنائها ) أي : في وقتها لزمه إعادتها ( أو ) بلغ ( بعدها ) أي الصلاة ( في وقتها لزمه إعادتها ) لأنها نافلة في حقه ، فلم تجزئه عن الفرض كما لو نواها نفلا وكما يلزمه إعادة الحج ( و ) يلزمه ( إعادة تيمم لفرض ) لأن تيممه قبل بلوغه كان لنافلة فلا يستبيح به الفرض ( ولا ) يلزمه إعادة ( وضوء ) ولا غسل جنابة لأن من توضأ أو اغتسل لنافلة استباح به الفريضة لرفعه الحدث ، بخلاف التيمم ( وتقدم ) ذلك ( ولا ) يلزمه أيضا ( إعادة إسلام ) لأن أصل الدين لا يصح نفلا فإذا وجد فعلى وجه الوجوب ولأنه يصح بفعل غيره وهو الأب ( ويلزمه إتمامها ) أي الصلاة ( إذا بلغ فيها ) قدمه أبو المعالي في النهاية ، وتبعه ابن عبيدان .

وقال في الفروع وغيره وحيث وجبت لزمه إتمامها وإلا فالخلاف في النفل .

أي : إن قلنا تجب الصلاة على ابن عشر فبلغ فيها ، لزمه إتمامها وإعادتها وإن قلنا لا تجب عليه قبل البلوغ ، كما هو المذهب فبلغ في أثنائها فوجوب إتمامها مبني على القولين فيمن شرع في نفل هل يجب عليه إتمامه ، والصحيح كما يأتي : لا يلزمه إتمامه فعلى هذا لا يلزمه إتمامها .

التالي السابق


الخدمات العلمية