كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( ومن جحد وجوبها ) أي وجوب صلاة من الخمس ( كفر إن كان ممن لا يجهله كمن نشأ بدار الإسلام ) زاد ابن تميم وإن فعلها ، لأنه لا يجحدها إلا تكذيبا لله ولرسوله وإجماع الأمة ويصير مرتدا بغير خلاف نعلمه قاله في المبدع ( وإن كان ممن يجهله ) أي : وجوبها ( كحديث عهد بالإسلام أو من نشأ ببادية عرف وجوبها ولم يحكم بكفره ) لأنه معذور فإن قال : أنسيتها قيل له : صل الآن ، وإن قال : أعجز عنها لعذر ، كمرض ، أو عجز عن أركانها ، أعلم أن ذلك لا يسقط الصلاة ، وأنه يجب عليه أن يصلي على حسب طاقته ( فإن أصر ) على الجحد [ ص: 228 ] ( كفر ) لما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية