كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( قال أحمد يجوز أن يستأجر ) الأجنبي ( الأمة والحرة للخدمة ) ; لأنها منفعة مباحة ولكن يصرف المستأجر وجهه عن النظر للحرة ( ليست الأمة مثل الحرة ) فلا يباح للمستأجر النظر لشيء من الحرة بخلاف الأمة ، فينظر منها إلى الأعضاء الستة ، أو إلى ما عدا عورة الصلاة على ما يأتي في النكاح ، والحاصل : أن المستأجر لهما كالأجنبي .

( ولا يخلو ) المستأجر ( معها ) أي الحرة ( في بيت ) بل ولا مع الأمة ، كما يأتي في النكاح ( ولا ينظر إليها متجردة ، ولا إلى شعرها ) المتصل ; لأنه عورة من الحرة بخلاف الأمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية