كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان و ) الاستئجار ( لتجصيصها ) ونحوه ; لأنه مباح ويقدر بالزمن ( ولا يصح الاستئجار على ) ذلك إذا قدر ب ( عمل معين ) بأن يقول : استأجرتك لتطيين هذا الحائط ، أو تجصيصها ( ; لأن الطين ) أو الجص ( يختلف في الرقة والغلظ و ) كذلك ( الأرض منها العالي والنازل ، وكذلك الحيطان والسطوح ) منها العالي والنازل ( فلذلك لم يصح ) الاستئجار لذلك ( إلا على مدة ) معلومة ، كيوم ( [ ص: 550 ] أو شهر .

( و ) تصح ( إجارة أرض معينة ) برؤية ; لأن الأرض لا تنضبط بالصفة ( لزرع كذا ) من بر أو قطن ونحوهما ( أو غرس ) معلوم كمشمش ( أو بناء معلوم ) كدار وصفها بلا خلاف ( أو ) إجارتها ( لزرع ما شاء أو لغرس ما شاء أو لبناء ما شاء ك آجرتك لتزرع ما شئت أو ) أجرها ( لغرس ويسكت ) أو لبناء أو زرع ويسكت ( أو آجره الأرض وأطلق ) بأن لم يعين زرعا ولا غرسا ولا بناء ( وهي تصلح للزرع وغيره ) فتصح الإجارة في جميع هذه الصور ، للعلم بالمعقود عليه قال الشيخ تقي الدين : إن أطلق ، أو قال : انتفع بها ما شئت فله زرع وغرس وبناء ( ويأتي له تتمة ) في الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية