كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن استأجر للركوب ذكر ) المستأجر ( المركوب فرسا أو بعيرا ونحوه ) كحمار ( كمبيع ) إن لم يكن مرئيا ( و ) ذكر ( ما يركب به من سرج وغيره ) ; ; لأن ضرر المركوب يختلف باختلافه .

( و ) ذكر ( كيفية سيره من هملاج وغيره ) ; ; لأن الغرض يختلف باختلافه والهملاج بكسر الهاء من الهملجة مشية معروفة ( ولا يشترط ذكر ذكوريته ) أي المركوب ( وأنوثيته ونوعه ) فلا يشترط في الفرس أن يقول : حجر أو حصان ، ولا عربي أو برذون ونحوه ; لأن التفاوت بين ذلك يسير ( ولا بد من معرفة راكب برؤية أو صفة كمبيع ) ; لاختلافه بالطول والسمن وضدهما .

( ويشترط ) أيضا ( معرفة توابعه ) أي الراكب ( العرفية ، كزاد وأثاث من الأغطية ( [ ص: 551 ] والأوطية والمعاليق ، كالقدر والقربة ونحوهما ، إما برؤية أو صفة أو وزن ) ; لأن ذلك لا يختلف .

( وله ) أي الراكب ( حمل ما نقص من معلومه ) أي من الذي قدره للمؤجر ( ولو بأكل معتاد ، ويأتي في الباب ) موضحا ( وإن كان استأجر للحمل لم يحتج إلى ذكر ما تقدم ) من ذكر ما يحمل عليه وآلته ( إن لم يتضرر المحمول بكثرة الحركة ، أو يفوت غرض المستأجر ) باختلاف ما يحمل عليه ( وإلا ) بأن تضرر المحمول أو فات غرض المستأجر باختلافه ( اشترط كحامل زجاج وخزف ) أي فخار .

( وفاكهة ونحوه ) أي نحو ما ذكر ; ; لأن فيه غرضا ( ويشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه من حديد أو قطن أو غيره و ) معرفة ( قدره بالكيل أو بالوزن ، فلا يكفي ذكر وزنه فقط ) لاختلاف الغرض ، خلافا لابن عقيل ( ويشترط معرفة أرض ) إذا استؤجر ( لحرث ) برؤية ; لأنها لا تنضبط بالصفة فيختلف العمل باختلافها .

التالي السابق


الخدمات العلمية