كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويشترط ) لصحة الإجارة للرضاع ( رؤية المرتضع ) ولا يكفي وصفه ; لأن الرضاع يختلف باختلاف كبره وصغره ، ونهمته وقناعته .

( و ) يشترط أيضا ( معرفة مدة الرضاع ) ; ; لأنه لا يمكن تقدير الرضاع إلا بها فإن السقي والعمل فيها يختلف .

( و ) يشترط أيضا معرفة ( مكانه ) أي الرضاع ( هل هو عند المرضعة أو عند وليه ؟ ) ; لأنه يختلف ، فيشق عليها في بيت المستأجر ، ويسهل في بيتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية