كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا بأس أن ) يستأجر من ( يحصد الزرع ) بجزء مشاع منه .

( و ) أن يستأجر من ( يصرم ) أي يجذ ثمر ( النخل بسدس ما يخرج منه ) أو بربعه ونحوه ، ( قال ) الإمام ( أحمد هو أحب إلي من المقاطعة ، يعني مع جوازها ) أي المقاطعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية