كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز للرجل ) وللمرأة ( أن يؤجر أمته ) ولو أم ولد ( للإرضاع ) ; ; لأنها ملكه ، ومنافعها له ( وليس لها إجارة نفسها ) لرضاع ولا غيره ; لأنها لا تملك منافعها إلا بإذن سيدها ، ( فإن كان لها ولد لم يجز ) لسيدها ( إجارتها ) لذلك أي ( للإرضاع إلا أن يكون فيها ) أي الأمة ( فضل عن ربه ) أي ولدها ; ( ; لأن الحق ) في اللبن ( للولد ، وليس للسيد إلا الفاضل عنه ) أي عن الولد من اللبن ، ( فإن كانت ) الأمة ( متزوجة بغير عبده لم يجز ) للسيد ( إجارتها لذلك ) أي للرضاع ( إلا بإذن الزوج ) ; ; لأن فيه تفويتا لحقه .

( وإن أجرها ) السيد للرضاع ( ثم زوجها ، [ ص: 555 ] صح النكاح ولا تنفسخ الإجارة ) بالنكاح كالبيع ( وللزوج الاستمتاع بها وقت فراغها من الرضاع والحضانة ) ; لسبق حق المستأجر ، ( وتأتي إجارة الحرة ) نفسها ( في ) باب ( عشرة النساء ) مفصلة ( ولا يقبل قولها ) أي التي أجرت نفسها ثم ادعت ( أنها ذات زوج ) لتسقط حق المستأجر من الإجارة إلا ببينة ( أو مؤجرة ) أي إذا تزوجت ثم ادعت أنها كانت مؤجرة ( قبل نكاح ) لم يقبل قولها ( بلا بينة ; ) ; لأنه يتضمن إسقاط حق الزوج في مدة الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية