كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن جحد وجوب الجمعة ; كفر ) للإجماع عليها وظهور حكمها فلا يعذر بالجهل به ، إلا إذا كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية ( وكذا لو ترك ركنا ) مجمعا عليه ( أو شرطا مجمعا عليه ، كالطهارة والركوع والسجود ) لأنه كتركها ( أو ) ترك ركنا أو شرطا ( مختلفا فيه يعتقد وجوبه ) فهو كترك جميعها ذكره ابن عقيل وغيره قال : كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه ، وقدمه في الفروع وغيره .

قال صدر الوزراء عون الدين أبو المظفر يحيى بن هبيرة الشيباني البغدادي في قول حذيفة وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده : " ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم " : فيه أن إنكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الإنكار وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة ، وإلى تغليظ الأمر في الصلاة ; حتى أن ( من أساء في صلاته ولم يتم ركوعها ولا سجودها ) فإن ( حكمه حكم تاركها ) ا هـ .

( وعند الموفق ومن تابعه ) كالشارح ( لا يقتل بمختلف فيه ) كما لا يحد المتزوج بغير ولي ( وهو أظهر ) للشبهة ( ولا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونا غير الصلاة ، فلا يكفر بترك زكاة بخلا ، ولا بترك صوم وحج يحرم تأخيره تهاونا ) لقول عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ( ويقتل فيهن حدا ) لما يأتي في أبوابها ( ولا يقتل ب ) ترك ( صلاة فائتة ولا بترك كفارة ونذر ) للاختلاف في وجوبها فورا .

التالي السابق


الخدمات العلمية