كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال : استأجرتك لتحمل لي هذه الصبرة ، وهي عشرة أقفزة بدرهم ، فإن زاد على ذلك فالزائد بحساب ذلك صح ) العقد ( في العشرة فقط ) للعلم بها دون ما زاد ، فإنه مجهول ، وأيضا عقده معلق ، ولا يصح تعليق الإجارة .

وقال في المنتهى : أو على حمل زبرة إلى محل كذا على أنها عشرة أرطال ، وإن زادت فلكل رطل درهم صح انتهى ويمكن حمله على ما هنا ، أي صح في الزبر فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية