كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) لا يصح الاستئجار على حمل ( خمر ) لمن ( يشربها ) ; ; لأنه صلى الله عليه وسلم " لعن حاملها والمحمولة إليه ( ولا أجرة له ) أي لمن استؤجر لشيء محرم مما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية