كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو ) استأجره ( على إلقاء ميتة بجلدها لم يصح ) ; لأنه ليس بمال وإن قيل إنه مال فلما تقدم ( وله ) أي الأجير على سلخ البهيمة بجلدها أو إلقاء الميتة بجلدها ( أجرة مثله ; ) ; لأنه عمل بعوض لم يسلم منه ويصح الاستئجار لإلقاء الميتة بالشعر الذي على جلدها إن كان محكوما بطهارته ذكره في الفصول ومن أعطى صيادا أجرة ليصيد له سمكا ليختبر بخته ، فقد استأجره ليعمل بشبكته ، قاله أبو البقاء واقتصر عليه في الفروع .

( ومثله ) أي مثل استئجاره على سلخ بهيمة بجلدها في عدم الصحة استئجاره ( لطحن قمح بنخالته ، وعمل السمسم شيرجا بالكسب ) الخارج منه ( والحلج ) أي حلج القطن ( بالحب ) الذي يخرج منه فلا يصح للجهالة بالأجرة ; ; لأنه لا يعلم ما يخرج منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية