كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح استئجار امرأته لرضاع ولده ) سواء كان ( منها أو من غيرها ، و ) يصح أيضا استئجارها على ( حضانته ، بائنا كانت ) المرأة ( أو في حباله ) ; ; لأن كل عقد يصح أن تعقده مع غير الزوج يصح أن تعقده مع الزوج كالبيع ، و ; لأن منافعها من الرضاع والحضانة غير مستحقة للزوج ، بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها ولا على إرضاعه ويجوز لها أن تأخذ عليها العوض من غيره فجاز لها أخذه منه كثمن مالها ، واستحقاقه لمنفعتها من جهة الاستمتاع لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية