كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
الشرط ( الرابع اشتمالها على المنفعة ) المعقود عليها ( فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ) أو الركوب ( ولا ) إجارة ( أخرس على تعليم منطوق ، ولا ) إجارة ( أعمى للحفظ ) أي ليحفظ شيئا يحتاج إلى رؤية ; ; لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين .

التالي السابق


الخدمات العلمية