كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا أجر الولي اليتيم ) مدة ( أو ) أجر ( ماله ) مدة ( أو ) أجر ( السيد العبد مدة ) معلومة ( ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد ) قبل انقضاء مدة الإجارة ( فإن كان ) الولي ( يعلم بلوغ الصبي فيها ) أي في المدة بأن أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة ( أو ) كان السيد يعلم ( عتق العبد ) فيها ( بأن كان ) عتقه ( معلقا ) على شيء يوجد فيها ( انفسخت ) الإجارة ( وقت عتقه ) أي العبد .

( و ) وقت ( بلوغه ) أي اليتيم ; لئلا يفضي إلى أن تصح على جميع منافعهما طول عمرهما وإلى أن يتصرف كل ( [ ص: 568 ] منهما في غير زمن ولايته على المأجور .

( وإن لم يعلم ) الولي بلوغ اليتيم في أثناء المدة ولم يعلم السيد عتقه في أثنائها ( لم تنفسخ ) الإجارة ; ; لأنه تصرف لازم يملكه المتصرف كما لو زوج أمته ثم باعها أو أعتقها .

( ولا تنفسخ ) إجارة اليتيم أو ماله ( بموت ) الولي ( المؤجر ولا عزله ) ; ; لأنه تصرف وهو من أهل التصرف فيما الولاية عليه ، فلم يبطل تصرفه ، كما لو مات ناظر الوقف أو عزل هو أو الحاكم ( ولا يرجع العتيق على سيده بشيء من الأجرة ) التي قبضها سيده حين أجره وهو رقيق ; لأنه ملكها بالعقد ( لكن نفقته ) أي العتيق ( في مدة باقي الإجارة على سيده ) ; لأنه كالباقي في ملكه ; لأنه لا يملك عوض نفعه ( إن لم تكن ) نفقته ( مشروطة على المستأجر ) فإن شرطت عليه لزمته .

( ولو ورث المأجور ) بأن مات مالكه وانتقل إلى ورثته ( أو اشتري ) المأجور ( أو اتهب ) المأجور ( أو وصى له ) أي لإنسان ( بالعين ) المؤجرة ( أو أخذ ) المأجور ( صداقا ) بأن تزوج مالكه عليه امرأة ( أو أخذه الزوج عوضا عن خلع ) أو طلاق ( أو ) أخذ ( صلحا أو غير ذلك ) بأن جعل عوضا في عتق أو جعالة أو إجارة ونحوها ( فالإجارة بحالها ) لا تبطل بذلك ; لأنها عقد لازم ، ويكون المأجور ملكا للمنتقل إليه مسلوب الانتفاع إلى انقضاء المدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية