كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 5 ] فصل وإجارة العين تنقسم قسمين ( أحدهما : أن تكون على مدة كإجارة الدار شهرا أو ) إجارة ( الأرض عاما ) أو إجارة ( الآدمي للخدمة أو للرعي ) أو للنسخ أو للخياطة ونحوها مدة معينة فعلم منه أن إجارة العين تارة تكون في الآدمي ، وتارة تكون في غيره من المنازل والدواب ونحوها وقد حكاه ابن المنذر إجماعا ( ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص وهو ) أي الأجير الخاص ( من قدر نفعه بالزمن ) لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة ، لا يشاركه فيها غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية