( وليس لوكيل مطلق 
الإيجار مدة طويلة ، بل العرف كسنتين ونحوهما ) كثلاث سنين قاله في شرح المنتهى . 
( قاله 
الشيخ    ) لأن المطلق يحمل على العرف ( وإذا 
آجره في أثناء شهر مدة لا تلي العقد فلا بد من ذكر ابتدائها كانتهائها ) ليحصل العلم بها 
  ( وإن كانت ) المدة ( تليه ) أي العقد   ( لم يحتج إلى ذكره ) أي الابتداء . 
( ويكون ) ابتداؤها  
[ ص: 7 ]   ( من حين العقد وكذا إن أطلق ، فقال : أجرتك شهرا أو سنة أو نحوهما ) كأسبوع فيصح ، ويكون ابتداؤها من حين العقد لقصة 
شعيب  ، وكمدة السلم اختاره في المغني ، ونصره في الشرح ، والمذهب : لا يصح نص عليه لأنه مطلق فافتقر إلى التعيين .