كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا آجره سنة هلالية في أولها ، عد ) المستأجر ( اثني عشر شهرا بالأهلة سواء كان الشهر تاما أو ناقصا ) لأن المسافة عينت ليستوفى منها المنفعة ، ويعلم قدرها بها فلم تتعين ، كنوع المحمول والراكب قال في المغني : ويقوى عندي أنه متى كان للمكري غرض في تلك الجهة المعينة لم يجز العدول إلى غيرها ، مثل أن يكري جماله إلى مكة ليحج معها ، فلا يجوز أن يذهب بها إلى غيرها ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية