كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) تصح ( إجارة بقر لحرث مكان ) لأنها خلقت له وقد أخرجاه في الصحيحين ( أو ) إجارتها ل ( دياس زرع ) لأنها منفعة مباحة مقصودة كالحرث .

التالي السابق


الخدمات العلمية