كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز أن يستأجره ليبيع له ثيابا بعينها ) لأنه نفع مباح تجوز النيابة فيه وهو معلوم فجازت الإجارة عليه كشراء الثياب ( ونحوه ) أي نحو ما ذكر من المنافع المباحة المقصودة المعلومة .

التالي السابق


الخدمات العلمية