كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما ) لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص : { واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقال العمل على هذا عند أهل العلم وقال وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجرا ، ولأنه يقع قربة لفاعله أشبه الإمامة .

( ويجوز أخذ الجعالة ) عليهما ( ويأتي في الإجارة ) مفصلا ( فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال ) أي : أعطى من مال الفيء لأنه المعد للمصالح والرزق العطاء والرزق ما ينفع ولو محرما قال ابن الأثير : الأرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالأقوات ، وباطنة للقلوب والنفوس ، كالمعارف والعلوم ( من يقوم بهما ) لأن بالمسلمين حاجة إليهما قال في المغني والشرح لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه ( ولا يجوز بذل الرزق ) من بيت المال لمن يقوم بهما ( مع وجود المتطوع ) بهما لعدم الحاجة إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية