كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( النوع الثاني : أن يكون مجيء الماء ) إليها ( نادرا أو غير ظاهر كالأرض التي لا يكفيها إلا المطر الشديد الكثير الذي يندر وجوده أو يكون شربها من فيض واد مجيئه نادر ، أو ) يكون شربها ( من زيادة ) غير معتادة بل ( نادرة في نهر ) أو غير غالبة ، قاله في المغني من نيل أو غيره ( فهذه إن أجرها بعد وجود ما يسقيها به صح ) العقد لأنها مشتملة على النفع المقصود منها .

( و ) إن أجرها ( قبله ) أي قبل وجود ما يسقيها للزرع أو الغرس ( لا يصح ) العقد لأن الأرض لا تنبت الزرع أو الغرس بلا ماء وحصوله غير معلوم ولا مظنون ، فأشبهت السبخة إذا أجرت للزرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية