كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن خالف في شيء مما تقدم ) بأن استأجرها لشيء وخالف ( ففعل ما ليس له فعله ) بأن استأجرها للزرع فغرس ونحوه ، لزمه المسمى مع تفاوت أجر المثل ، فيقال فيمن اكترى أرضا لزرع حنطة فزرعها قطنا كم تساوي أجرتها مع الحنطة ؟ فيقال ، مثلا : عشرة ، ومع القطن ؟ فيقال : مثلا خمسة عشر ، فيأخذ ربها مع المسمى الخمسة نص عليه في رواية عبد الله لأنه لما عين الحنطة لم تتعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية