كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تلفت الدابة ) المؤجرة ، وقد خالف المستأجر ففعل ما لا يجوز له ( ضمن قيمتها ) كلها لتعديه ( سواء تلفت في الزيادة ، أو ) تلفت ( بعد ردها إلى المسافة ) لأن يده صارت ضامنة بمجاوزة المكان فلا يزول الضمان عنها إلا بإذن جديد ولم يوجد ( ولو كانت ) الدابة تلفت ( في يد صاحبها ) بأن كان معها ولم يرض بحمل الزائد على ما وقع عليه العقد ولا بمجاوزة المكان ( ولو كانت بعد ردها إلى المسافة ) لأن يده صارت ضامنة بمجاوزة المكان المعين في العقد لأن اليد للراكب وذي الحمل ، وسكوت ربها لا يدل على رضاه ، كما لو بيع متاعه وهو ساكت ، فإنه لا يمنعه الطلب به .

التالي السابق


الخدمات العلمية