كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكل موضع امتنع الأجير من ) إتمام ( العمل فيه ) فلا أجرة له لما عمل ( أو ) أي وكل موضع ( منع المؤجر المستأجر من الانتفاع ) بالعين المؤجرة ( إذا كان بعد عمل البعض فلا أجرة له فيه على ما سبق ) لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة ، فلم يستحق شيئا ( إلا أن يرد المؤجر العين ) للمستأجر ( قبل انقضاء المدة ) فله الأجرة لأنه سلم العين لكن يسقط منها أجرة المدة التي احتبسها المؤجر لانفساخ الإجارة فيه ، كما تقدم ( أو ) إلا أن يتمم ( الأجير العمل إن لم يكن ) العقد ( على مدة قبل فسخ المستأجر فيكون له أجر ما عمل ) لكونه وفى بالعمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية