( ويستحب أن يكون متطهرا من الحدثين ) الأصغر والأكبر ، لقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31159لا يؤذن إلا متوضئ   } رواه 
الترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  مرفوعا ، من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  وموقوفا عليه وقال هو أصح وحكم الإقامة كذلك . 
وفي الرعاية : يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه ( فإن 
أذن محدثا ) حدثا أصغر   ( لم يكره ) أذانه كقراءة القرآن ( وتكره 
إقامة محدث   ) للفصل بينها وبين الصلاة .