كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتنفسخ ) الإجارة للرضاع ( بموت الصبي المرتضع ) لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه ، لكون غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع ، وقد يدر اللبن على ولد دون آخر ، فإن كان موته عقب العقد زالت الإجارة من أصلها ورجع المستأجر بالأجر كله ، وإن كان بعد مضي مدة رجع بحصة ما بقي وكذا لو امتنع الرضيع من الشرب من لبنها ذكره المجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية