كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكذا لو انهدم البعض ) من الدار ونحوها انفسخت الإجارة فيما انهدم وسقط عن المستأجر قسطه من الأجرة ( ولمكتر الخيار في البقية ) لتفرق الصفقة عليه ( فإن أمسك ) البقية ( فبالقسط من الأجرة ) فتسقط الأجرة على ما انهدم وعلى ما بقي ويلزم قسط الباقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية