كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان الغاصب هو المؤجر فلا أجرة ) له سواء كانت الإجارة على عمل أو إلى مدة وسواء كانت على عين معينة أو موصوفة وسواء كان غصبه لها قبل المدة أو في أثنائها ( فليس حكمه حكم الغاصب الأجنبي ) حيث لم تكن يد المستأجر عليها كما تقدم ( وقد علم ) ذلك ( مما تقدم ) من قوله ( إذا حوله المالك قبل تقضي المدة ) إلى قوله : لم يكن له أجرة لما فعل أو سكن نصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية