كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل ) كخياطة ثوب وبناء حائط ، وحمل شيء إلى مكان معين أو على عمل في مدة لا يستحق نفعه في جميعها ، كالطبيب ونحوه : الكحال ( ويتقبل الأعمال ) لجماعة في وقت واحد يعمل لهم ، فيشتركون في نفعه فلذلك سمي مشتركا ( فتتعلق الإجارة بذمته ) لا بعينه ( ولا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله ) دون تسليم نفسه بخلاف الخاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية