كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويضمن ) الأجير المشترك ( ما تلف بفعله ولو بخطئه كتحريق القصار الثوب ) من دقه أو مده أو عصره أو بسطه ( وغلطه ) أي الخياط ( في تفصيله ودفعه إلى غير ربه ) روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل فإن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل فيه بخلاف الخاص وما تولد منه يجب أن يكون مضمونا كالعدوان بقطع عضو .

التالي السابق


الخدمات العلمية