كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن نكسه ) أي : الأذان أو الإقامة ، بأن قدم بعض الجمل على [ ص: 241 ] بعض لم يعتد به لعدم الترتيب ( أو فرق بينه بسكوت طويل ، ولو ب ) سبب ( نوم أو إغماء أو جنون أو ) فرق بينه ( بكلام كثير ) لم يعتد به ، لفوات الموالاة ( أو ) فرق بينه بكلام ( محرم كسب وقذف ونحوهما ) وإن كان يسيرا لم يعتد به لأنه قد يظنه سامعه متلاعبا أشبه المستهزئ ذكره المجد ( أو ارتد في أثنائه لم يعتد به ) لخروجه عن أهلية الأذان .

( ويكره فيه ) أي : الأذان ( سكوت يسير ) بلا حاجة ( و ) كره فيه ( كلام ) مباح يسير ( بلا حاجة ) فإن كان لها لم يكره لأن سليمان بن صرد وله صحبة كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه ( كإقامة ) فيكره فيها سكوت يسير وكلام ( ولو لحاجة ) قال أبو داود قلت لأحمد : الرجل يتكلم في أذانه ؟ قال : نعم قلت : يتكلم في الإقامة قال : لا ولأنه يستحب حدرها وظاهر ما قدمه في الإنصاف وغيره أن الأذان كالإقامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية