كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ضمان عليه ) أي الأجير المشترك ( فيما تلف من حرزه ) بنحو سرقة ( أو ) تلف ( بغير فعله إذا لم يفرط ) لأن العين في يده أمانة أشبه المودع .

التالي السابق


الخدمات العلمية