( ولا ضمان على راع فيما تلف من الماشية إذا لم يتعد ، أو يفرط في حفظها ) لأنه مؤتمن على الحفظ أشبه المودع ولأنها عين قبضت بحكم الإجارة أشبهت العين المستأجرة 
  ( فإن فعل ) أي فرط الراعي في حفظها   ( بنوم أو غفلة ، أو تركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره وحفظه ، أو ) 
تعدى بأن ( أسرف في ضربها أو ضربها في غير موضع الضرب ، أو ) ضربها ( من غير حاجة إليه ) أي الضرب ( أو 
سلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف   ) لنحو خوف ( وما أشبه ذلك ضمن ) الراعي التالف قال في  
[ ص: 36 ] المبدع : بغير خلاف .