كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ضمان على راع فيما تلف من الماشية إذا لم يتعد ، أو يفرط في حفظها ) لأنه مؤتمن على الحفظ أشبه المودع ولأنها عين قبضت بحكم الإجارة أشبهت العين المستأجرة ( فإن فعل ) أي فرط الراعي في حفظها ( بنوم أو غفلة ، أو تركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره وحفظه ، أو ) تعدى بأن ( أسرف في ضربها أو ضربها في غير موضع الضرب ، أو ) ضربها ( من غير حاجة إليه ) أي الضرب ( أو سلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف ) لنحو خوف ( وما أشبه ذلك ضمن ) الراعي التالف قال في [ ص: 36 ] المبدع : بغير خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية