كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو أتلفه ) أي أتلف [ ص: 37 ] الصانع الثوب بعد عمله ضمنه ( أو عمل ) الصانع ( على غير صفة شرطه ) أي رب الثوب ( ضمنه ) الصانع لجنايته ( وخير مالك ) لأن الجناية على ماله فكانت الخيرة إليه دون غيره ( بين تضمينه ) أي الصانع ( إياه ) أي الثوب ( غير معمول ، ولا أجرة ) لأن الأجرة إنما تجب بالتسليم ولم يوجد ( وبين تضمينه ) الثوب ( معمولا ويدفع إليه الأجرة ) لأنه لو لم يدفع إليه الأجرة لاجتمع على الأجير فوات الأجرة وضمان ما يقابلها ، ولأن المالك إذا ضمنه ذلك معمولا يكون في معنى تسليم ذلك معمولا فيجب أن يدفع إليه الأجرة لحصول التسليم الحكمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية