كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تعد ولا تفريط ، لم يضمنها ) لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها فهو مؤتمن ، كالموصى له بنفع عين ( والقول قوله ) بيمينه ( في عدم التعدي ) لأنه الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية