كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال ) رب الدار ( آجرتك الدار سنة بدينار فقال الساكن : بل استأجرتني على حفظها بدينار فقول رب الدار ) بيمينه إلا أن يكون للساكن بينة ، لأن الأصل براءته ، والأصل في القابض لمال غيره الضمان فيحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر ويغرم الساكن أجرة المثل لمدة سكناه فقط هذا مقتضى القواعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية