كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يحرم إمام وهو ) أي : المقيم ( في الإقامة ) نص عليه ، خلافا لأبي حنيفة في الإقامة [ ص: 244 ] ( ويستحب ) الإحرام ( عقب فراغه منها ) أي الإقامة وظاهره : لا تعتبر موالاة بين الإقامة والصلاة ، خلافا للشافعي إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة ، لقول الصحابي لأبي بكر رضي الله عنهما " أتصلي فأقيم " ولأنه صلى الله عليه وسلم { لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل } وظاهره : طول الفصل ولم يعدها قاله في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية