كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
قال الآجري في النصيحة من وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع فانقلب فذهب عقله عصى وقضى الصلاة ( وظاهر ) كلام الشيخ : لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة قال : ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة ( وقال : كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد .

وقال أيضا : ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه ، كبيع وتجارة ونحوهما انتهى ) وما روي أن عائشة [ ص: 48 ] وجواري معها كن يلعبن باللعب { والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن } رواه أحمد وغيره " وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج رواه أبو داود بإسناد جيد فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص للكبار قاله الشيخ تقي الدين في خبر ابن عمر في زمارة الراعي قلت : ولعب الجواري باللعب غير المصورة فيه مصلحة للتمرن على ما هو المطلوب منهن عادة ويتوجه كذا في العيد ونحوه ، لقصة أبي بكر وقوله صلى الله عليه وسلم { دعهما فإنها أيام عيد } .

التالي السابق


الخدمات العلمية