كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن جمع صلاتين ) أذن للأولى ، وأقام لكل منهما ، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو الثانية لما روى جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين } رواه مسلم .

( أو قضى فوائت أذن ل ) الصلاة ( الأولى فقط ثم أقام لكل صلاة ) لما روى أبو عبيدة عن أبيه عن ابن مسعود { أن المشركين يوم الخندق شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات ، حتى ذهب من الليل [ ص: 245 ] ما شاء الله ، فأمر بلالا فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء } رواه النسائي والترمذي واللفظ له : وقال ليس بإسناده بأس ، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية