كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
و ( لا ) تبطل ( بموت الراكبين أو أحدهما ولا تلف أحد القوسين ) أو هما ( والسهام ) لأن هذه غير معقود عليها فلم ينفسخ العقد بتلفها ، كموت أحد المتبايعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية