كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتصح إعارة الدراهم ، و ) إعارة ( الدنانير للوزن ) وليعاير عليها كإجارتها لذلك وكذا المكيل والموزون ( فإن استعارها ) أي الدراهم والدنانير ( لينفقها ) أو أطلق ( أو استعار مكيلا أو موزونا ) ليأكله ، أو أطلق ( فقرض ) تغليبا للمعنى فملكه بالقبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية