كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) تحرم إعارة ( ما يحرم استعماله في الإحرام ) من نحو طيب ( لمحرم لأنه معاونة على الإثم والعدوان ( فإن فعل ) بأن أعار صيدا لمحرم ( فتلف الصيد ) بيد المحرم ( ضمنه ) المحرم منه بالجزاء وللمالك بالقيمة ) وتقدم في الإحرام توضيحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية